____________________
كما يؤيده. النبوي الآخر: لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج يعني الجزية (1) وما قيل:
من أن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم، وإن استدل به في المسالك.
ولا فرق في سقوطها بالاسلام بين أن يكون الداعي في اسلامه ذلك أم لا، لاطلاق الدليل، وما عن تهذيب الشيخ من عدم سقوطه في الأول، ضعيف (و) عليه ف (لو مات الذمي بعد الحول) والإسلام فلا يؤخذ من تركته، ولو مات بعد الحول وهو ذمي (أخذت من تركته) كالدين بلا خلاف فيه بيننا كما يظهر من المنتهى، بل ولا إشكال، للأصل السليم عن المعارض، كما لا إشكال في أنه لا يؤخذ من تركته شئ لو مات قبل الحول.
وأما لو مات في أثناء الحول فعن المنتهى: أنه لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته وقد يحتمل أخذها جميعا حينئذ ومنشأ الاختلاف: أن الجزية هل تكون عوضا على المكث في أرض المسلمين فهي كالإجارة في التقسيط، أم تكون عوضا عن حقن الدم ونحوه مما يقتضيه الكفر وإنما الأجل للأداء؟ ولا يبعد أظهرية الثاني، فحينئذ هل هذا الدين كسائر الديون المؤجلة يحل أجله بالموت أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لانصراف النصوص عنه.
ولو لم يخلف شيئا لم يطالب وارثه كما هو واضح.
أخذ الجزية من أثمان المحرمات السادسة: (ويجوز أخذها من ثمن المحرمات) كالخمر والخنزير بلا خلاف
من أن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم، وإن استدل به في المسالك.
ولا فرق في سقوطها بالاسلام بين أن يكون الداعي في اسلامه ذلك أم لا، لاطلاق الدليل، وما عن تهذيب الشيخ من عدم سقوطه في الأول، ضعيف (و) عليه ف (لو مات الذمي بعد الحول) والإسلام فلا يؤخذ من تركته، ولو مات بعد الحول وهو ذمي (أخذت من تركته) كالدين بلا خلاف فيه بيننا كما يظهر من المنتهى، بل ولا إشكال، للأصل السليم عن المعارض، كما لا إشكال في أنه لا يؤخذ من تركته شئ لو مات قبل الحول.
وأما لو مات في أثناء الحول فعن المنتهى: أنه لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته وقد يحتمل أخذها جميعا حينئذ ومنشأ الاختلاف: أن الجزية هل تكون عوضا على المكث في أرض المسلمين فهي كالإجارة في التقسيط، أم تكون عوضا عن حقن الدم ونحوه مما يقتضيه الكفر وإنما الأجل للأداء؟ ولا يبعد أظهرية الثاني، فحينئذ هل هذا الدين كسائر الديون المؤجلة يحل أجله بالموت أم لا؟ الظاهر هو الثاني، لانصراف النصوص عنه.
ولو لم يخلف شيئا لم يطالب وارثه كما هو واضح.
أخذ الجزية من أثمان المحرمات السادسة: (ويجوز أخذها من ثمن المحرمات) كالخمر والخنزير بلا خلاف