فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٢٧
وأربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول
____________________
كيفية قسمة الغنائم (و) بعد اخراج ما مر يقسم الباقي من (أربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول) كما هو المفروض بين المقاتلين ومن حضر القتال ليقاتل والأولاد الذكور من المقاتلين دون غيرهم ممن حضر لصنعة أو حرفة كالبيطار والبقال والسايس والحافظ إذا لم يقاتلوا بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع على الجميع محكي عن غير واحد.
وعمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في التقسيم بين المقاتلين ومن حضر للقتال وإن لم يقاتل أقوى شاهد به، ومع ذلك تدل عليه روايات، منها: مرسل حماد المتقدم: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك (1).
وصحيح هشام عن الإمام الصادق عليه السلام عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك (2) ونحوهما غيرهما.
وسيأتي في المسائل الآتية ما يدل على أن من يلحقهم للمعونة له سهم في الغنيمة، وأما أولاد المقاتلين فشهد لأن لهم سهما: ما سيأتي في مسألة ما لو ولد للمقاتل في أرض الحرب بعد الحيازة.
وأما أن من حضر لا للقتال فعدم السهم له مقتضى الروايات الحاصرة على

(1) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.
(2) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو، حديث 5.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست