____________________
والمرتضوي: أنه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون هم؟ قال (عليه السلام): كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم ليس كفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالاسلام ولو كانوا كذلك ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم (1) ونحوها غيرهما من النصوص.
حكم أموال البغاة (و) بما ذكرناه يظهر أنه (لا) يحل (أموالهم) أي البغاة مطلقا كانت لهم فئة أم لا التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلات أو لا تنقل كالعقارات.
وفي المسالك هو موضع وفاق، وعن المنتهى والدروس الاجماع عليه. فإن النصوص المتقدمة دالة عليه، وعمل الإمام (عليه السلام) في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم أقوى مستند.
نعم لا بد من التقييد بعدم كون البغاة من النواصب، وإلا فلا خلاف ظاهرا في حلية مال النصاب.
ويشهد به: نصوص كثيرة، كصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه (2).
وخبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز (3) ونحوهما غيرهما.
حكم أموال البغاة (و) بما ذكرناه يظهر أنه (لا) يحل (أموالهم) أي البغاة مطلقا كانت لهم فئة أم لا التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلات أو لا تنقل كالعقارات.
وفي المسالك هو موضع وفاق، وعن المنتهى والدروس الاجماع عليه. فإن النصوص المتقدمة دالة عليه، وعمل الإمام (عليه السلام) في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم أقوى مستند.
نعم لا بد من التقييد بعدم كون البغاة من النواصب، وإلا فلا خلاف ظاهرا في حلية مال النصاب.
ويشهد به: نصوص كثيرة، كصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه (2).
وخبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز (3) ونحوهما غيرهما.