____________________
واستدل للاختصاص بالنبويين المتقدمين، وبصحيح الكابلي المتقدم من أحيى أرضا من المسلمين، فليعمرها.
ولكن النبويين ضعيفان، والصحيح لا مفهوم له. كي يقيد إطلاق النصوص، ويعارض مع ما تقدم فالأظهر عدم الاختصاص، إلا أنه حيث عرفت اعتبار الإذن، وأنه يثبت إذنهم بأخبار التحليل المختصة بالشيعة، ودلالة شاهد الحال، ففي زمان الغيبة الالتزام بملكية الأرض لغير الشيعة يتوقف على إحراز رضاه بذلك، وإلا فلا يكون مملكا ولا محرز له، بل صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملك المتقدم ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض الحديث (1) صريح في عدم الإذن لغير الشيعة، فالأظهر هو الاختصاص بهم.
ثم إن صريح جماعة وظاهر آخرين: أن الملك بلا عوض، وعن فوائد الشرائع احتمال العوض.
أقول: ظاهر قولهم (عليه السلام): من أحيى أرضا مواتا فهي له. هو حصول الملك مجانا، ومقتضى صحيح الكابلي وخبر عمر بن يزيد هو إيجاب الخراج المنافي لكونه ملكا، ومقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج، والجمع بين هذه الطوائف بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور كما هو ظاهر المتن - يأباه صريح نصوص التحليل، كما أن حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق - ينافي ظهورها في الفعلية.
فالحق أن يقال: إن نصوص الخراج لا بد من تأويلها أو رد علمها إلى أهلها لمعارضتها مع نصوص التملك بالاحياء وعدم عمل الأصحاب بها، مضافا إلى ما
ولكن النبويين ضعيفان، والصحيح لا مفهوم له. كي يقيد إطلاق النصوص، ويعارض مع ما تقدم فالأظهر عدم الاختصاص، إلا أنه حيث عرفت اعتبار الإذن، وأنه يثبت إذنهم بأخبار التحليل المختصة بالشيعة، ودلالة شاهد الحال، ففي زمان الغيبة الالتزام بملكية الأرض لغير الشيعة يتوقف على إحراز رضاه بذلك، وإلا فلا يكون مملكا ولا محرز له، بل صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملك المتقدم ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض الحديث (1) صريح في عدم الإذن لغير الشيعة، فالأظهر هو الاختصاص بهم.
ثم إن صريح جماعة وظاهر آخرين: أن الملك بلا عوض، وعن فوائد الشرائع احتمال العوض.
أقول: ظاهر قولهم (عليه السلام): من أحيى أرضا مواتا فهي له. هو حصول الملك مجانا، ومقتضى صحيح الكابلي وخبر عمر بن يزيد هو إيجاب الخراج المنافي لكونه ملكا، ومقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج، والجمع بين هذه الطوائف بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور كما هو ظاهر المتن - يأباه صريح نصوص التحليل، كما أن حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق - ينافي ظهورها في الفعلية.
فالحق أن يقال: إن نصوص الخراج لا بد من تأويلها أو رد علمها إلى أهلها لمعارضتها مع نصوص التملك بالاحياء وعدم عمل الأصحاب بها، مضافا إلى ما