____________________
الأقسام من الجهاد الواجب عليهن على نحو ما يجب على الرجال.
ثالثها: أن سقوط الجهاد عن النساء لا يستلزم سقوط مثوبته عنهن بالكلية، راجع خبر الأصبغ المتقدم وغيره.
(و) أما (الحرية) فعلى اعتبارها الاجماع والأخبار لا يهمنا نقلها لعدم الموضوع لذلك في عصرنا.
اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض (و) مما يعتبر في الجهاد ويكون مختصا بالقسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة في أول الشرائط، ويشترك معه ما سبقه إن لم يترتب دفع ضرر: (أن لا يكون هما) والهم بكسر الهاء: الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها غير البالغ حد التعذر، وإلا فيشرك فيه الجميع، (ولا مقعدا) وإن وجد مركبا ومعينا (ولا أعمى) وإن وجد قائدا (ولا مريضا يعجز عنه) أي عن الجهاد إجماعا في الجميع.
ويشهد به: مضافا إلى قاعدة الحرج: قوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) (1).
والمراد من الضعفاء: الذين لا قوة لهم بحسب الطبع للجهاد كالهم والمقعد، ومن المرضى: الذين لا قوة لهم بحسب عارض خارجي، ومن الذين لا يجدون ما ينفقون:
ثالثها: أن سقوط الجهاد عن النساء لا يستلزم سقوط مثوبته عنهن بالكلية، راجع خبر الأصبغ المتقدم وغيره.
(و) أما (الحرية) فعلى اعتبارها الاجماع والأخبار لا يهمنا نقلها لعدم الموضوع لذلك في عصرنا.
اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض (و) مما يعتبر في الجهاد ويكون مختصا بالقسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة في أول الشرائط، ويشترك معه ما سبقه إن لم يترتب دفع ضرر: (أن لا يكون هما) والهم بكسر الهاء: الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها غير البالغ حد التعذر، وإلا فيشرك فيه الجميع، (ولا مقعدا) وإن وجد مركبا ومعينا (ولا أعمى) وإن وجد قائدا (ولا مريضا يعجز عنه) أي عن الجهاد إجماعا في الجميع.
ويشهد به: مضافا إلى قاعدة الحرج: قوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) (1).
والمراد من الضعفاء: الذين لا قوة لهم بحسب الطبع للجهاد كالهم والمقعد، ومن المرضى: الذين لا قوة لهم بحسب عارض خارجي، ومن الذين لا يجدون ما ينفقون: