____________________
الذمام والأمان المسألة الخامسة: في الذمام والأمان، وفي جامع المقاصد: الأمان عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالامهال. كذا قال في المنتهى، وعن الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا إجابة لسؤاله.
ولكن الظاهر كما أفاده في الجواهر عدم اعتبار السؤال فيه ولا كونه على النفس والمال، بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو غير ذلك.
وكيف كان فلا خلاف في مشروعيته بيننا، بل عن المنتهى بين المسلمين، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد بها: مضافا إلى ذلك - قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (1).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاهم أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به (2).
وخبر مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين (3).
ولكن الظاهر كما أفاده في الجواهر عدم اعتبار السؤال فيه ولا كونه على النفس والمال، بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو غير ذلك.
وكيف كان فلا خلاف في مشروعيته بيننا، بل عن المنتهى بين المسلمين، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد بها: مضافا إلى ذلك - قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (1).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاهم أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به (2).
وخبر مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين (3).