____________________
قال الشيخ في التبيان في معنى الآية: فقال قوم: إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة.
لأن الدية ميراث وأهله كفار لا يرثونه. هذا قول إبراهيم وابن عباس والسدي وقتادة وابن زيد وابن عياض.
وقال آخرون: بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الاسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب إذا مر بهم جيش من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمون وهو يحسبونه كافرا. انتهى.
وربما يستدل له بعموم ما دل على وجوبها.
ويرده: أن الخبر أخص مطلق منه فيقدم عليه، فإذا لا شئ يعارض النص.
وقد يقال: إن الخبر ضعيف السند، وجبره بالنسبة إلى صدره لا يستلزم جبره بالنسبة إلى هذه الجملة منه بعد عدم إفتاء القوم بعدم الوجوب، والمسألة محل إشكال ولكن قد مر قوة سند الخبر فالأظهر عدم الوجوب.
عدم جواز قتل النساء الثامنة: (ولا) يجوز أن (يقتل النساء) منهم (وإن عاون) بتشديد النون (إلا مع الضرورة) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني بلا خلاف، وعن المنتهى:
الاجماع في الصبيان والنساء، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة.
ويشهد به: خبرا جميل ومحمد بن حمران والثمالي المتقدمان آنفا، وخبر حفص المتقدم سابقا، وفيه: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا - إلى أن قال - وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في
لأن الدية ميراث وأهله كفار لا يرثونه. هذا قول إبراهيم وابن عباس والسدي وقتادة وابن زيد وابن عياض.
وقال آخرون: بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الاسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب إذا مر بهم جيش من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمون وهو يحسبونه كافرا. انتهى.
وربما يستدل له بعموم ما دل على وجوبها.
ويرده: أن الخبر أخص مطلق منه فيقدم عليه، فإذا لا شئ يعارض النص.
وقد يقال: إن الخبر ضعيف السند، وجبره بالنسبة إلى صدره لا يستلزم جبره بالنسبة إلى هذه الجملة منه بعد عدم إفتاء القوم بعدم الوجوب، والمسألة محل إشكال ولكن قد مر قوة سند الخبر فالأظهر عدم الوجوب.
عدم جواز قتل النساء الثامنة: (ولا) يجوز أن (يقتل النساء) منهم (وإن عاون) بتشديد النون (إلا مع الضرورة) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني بلا خلاف، وعن المنتهى:
الاجماع في الصبيان والنساء، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة.
ويشهد به: خبرا جميل ومحمد بن حمران والثمالي المتقدمان آنفا، وخبر حفص المتقدم سابقا، وفيه: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا - إلى أن قال - وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في