____________________
حكم التحجير (و) الخامسة: (التحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية) بلا خلاف، وعليه الاجماع في كلمات جماعة، والكلام تارة في الموضوع وأخرى في الحكم.
أما الأول فهذا اللفظ وإن لم يرد في رواية ولو ضعيفة، إلا أن الظاهر وقوعه في معقد الاجماع، وكيف كان فقد صرح غير واحد بأن المراد منه هو الشروع في الاحياء شروعا لم يبلغ حد الاحياء.
وما في الجواهر من احتمال كونه أعم من الشروع في الاحياء: يدفعه: أنه بعد فرض أن عمدة المدرك الاجماع وما لا إطلاق له وتصريح جمع من المجمعين بأن المراد منه ذلك صرف الاحتمال لا يفيد شيئا، فالقدر المسلم مما هو موضوع الحكم هو ذلك:
قالوا: والتحجير: مثل أن ينصب على الأرض التي يريد إحياءها مرزا ويجمع حواليها التراب أو يغرز فيها خشبات أو يخط عليها خطوطا أو نحو ذلك، ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى منزع الماء وأن يعمل في المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها أما بلوغه فهو إحياء، ولا تحجير في المعادن الظاهرة لأنه شروع في الاحياء وهو منتف فيها.
وأما حكمه، فقد اتفقوا على أنه لا يفيد الملك ويفيد حق الاختصاص والأولوية، أما عدم إفادته الملك. فللأصل بعد كون السبب هو الاحياء المفروض عدمه، وأما أنه يفيد حق الاختصاص فيمكن الاستدلال له بوجوه: أحدها: الاجماع، ثانيها: بناء العقلاء عليه فتأمل، ثالثها: أنه إذا كان الاحياء مفيدا للملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية نحو البيع والاستام. ليأمن من يقصد الاحياء بالشروع في
أما الأول فهذا اللفظ وإن لم يرد في رواية ولو ضعيفة، إلا أن الظاهر وقوعه في معقد الاجماع، وكيف كان فقد صرح غير واحد بأن المراد منه هو الشروع في الاحياء شروعا لم يبلغ حد الاحياء.
وما في الجواهر من احتمال كونه أعم من الشروع في الاحياء: يدفعه: أنه بعد فرض أن عمدة المدرك الاجماع وما لا إطلاق له وتصريح جمع من المجمعين بأن المراد منه ذلك صرف الاحتمال لا يفيد شيئا، فالقدر المسلم مما هو موضوع الحكم هو ذلك:
قالوا: والتحجير: مثل أن ينصب على الأرض التي يريد إحياءها مرزا ويجمع حواليها التراب أو يغرز فيها خشبات أو يخط عليها خطوطا أو نحو ذلك، ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى منزع الماء وأن يعمل في المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها أما بلوغه فهو إحياء، ولا تحجير في المعادن الظاهرة لأنه شروع في الاحياء وهو منتف فيها.
وأما حكمه، فقد اتفقوا على أنه لا يفيد الملك ويفيد حق الاختصاص والأولوية، أما عدم إفادته الملك. فللأصل بعد كون السبب هو الاحياء المفروض عدمه، وأما أنه يفيد حق الاختصاص فيمكن الاستدلال له بوجوه: أحدها: الاجماع، ثانيها: بناء العقلاء عليه فتأمل، ثالثها: أنه إذا كان الاحياء مفيدا للملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية نحو البيع والاستام. ليأمن من يقصد الاحياء بالشروع في