____________________
والمرتضوي: سئل عن أجعال الغزو، فقال: لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ الجعل منه (1).
ولكن مع الاغماض عن سندهما، غاية ما يدل عليه الأول استجاب تجهيز الجيش وهو غير المقام، والثاني يدل على أن الجهاد عمل عبادي يقبل النيابة، وهذا أعم من جواز الاستنابة للقادر الواجب عليه الجهاد.
اللهم إلا أن يقال: إن المرتضوي ضعف سنده ينجبر بالعمل، ومقتضى إطلاق متنه أن غزو الرجل عن الرجل حتى فيما كان واجبا لا على وجه التعيين لا بأس به فيشمل المقام.
وفي الجواهر: بل ظاهره كظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون حاجة إلى الجعل وغيره ممن لم يكن قادرا.
واستدل له في المسالك بأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره. انتهى. وفي الرياض بعد نقله: لا بأس به.
استحباب المرابطة المسألة الثالثة: (و) المعروف أنه (يستحب المرابطة) وهي الارصاد والإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين بأن يعلموا بأحوالهم على تقدير الهجوم في الحد المشترك بين دار الشرك ودار الاسلام كما عن التنقيح، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع
ولكن مع الاغماض عن سندهما، غاية ما يدل عليه الأول استجاب تجهيز الجيش وهو غير المقام، والثاني يدل على أن الجهاد عمل عبادي يقبل النيابة، وهذا أعم من جواز الاستنابة للقادر الواجب عليه الجهاد.
اللهم إلا أن يقال: إن المرتضوي ضعف سنده ينجبر بالعمل، ومقتضى إطلاق متنه أن غزو الرجل عن الرجل حتى فيما كان واجبا لا على وجه التعيين لا بأس به فيشمل المقام.
وفي الجواهر: بل ظاهره كظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بين كونه قادرا بنفسه على الغزو من دون حاجة إلى الجعل وغيره ممن لم يكن قادرا.
واستدل له في المسالك بأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره. انتهى. وفي الرياض بعد نقله: لا بأس به.
استحباب المرابطة المسألة الثالثة: (و) المعروف أنه (يستحب المرابطة) وهي الارصاد والإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين بأن يعلموا بأحوالهم على تقدير الهجوم في الحد المشترك بين دار الشرك ودار الاسلام كما عن التنقيح، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع