____________________
الإمام أو نائبه، وأما إذا كان بغير أذنه فالغنائم كلها للإمام ولا خمس فيه ولا للغانمين منها شئ كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن الحلي دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام):
السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال (عليه السلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب (1).
وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه لله بأنه لا يدل على المطلوب إلا على القول بحجية مفهوم القيد في قوله: مع أمير أمره الإمام. إذ المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام، فالقيد لا يكون للتخصيص، وفيه أن دلالته تتوقف على حجية مفهوم الشرط بناء على أن متلو أداة الشرط إن كان مقيدا بقيد أو أمورا متعددة كان مفهوم القضية انتفاء الحكم بانتفاء كل من تلك الأمور، فإن قوله مع أمير أمره الإمام من قيود الشرط، وحيث إن مفهوم الشرط حجة فلا إشكال في دلالة الصحيح على ذلك.
وأيضا يشهد به: مرسل العباس الوراق عن رجل عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذ غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2) وضعف سنده منجبر بالشهرة، وتمام الكلام فيه في كتاب الخمس.
ويشهد له: صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام):
السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال (عليه السلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب (1).
وأورد عليه الشيخ الأعظم رحمه لله بأنه لا يدل على المطلوب إلا على القول بحجية مفهوم القيد في قوله: مع أمير أمره الإمام. إذ المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام، فالقيد لا يكون للتخصيص، وفيه أن دلالته تتوقف على حجية مفهوم الشرط بناء على أن متلو أداة الشرط إن كان مقيدا بقيد أو أمورا متعددة كان مفهوم القضية انتفاء الحكم بانتفاء كل من تلك الأمور، فإن قوله مع أمير أمره الإمام من قيود الشرط، وحيث إن مفهوم الشرط حجة فلا إشكال في دلالة الصحيح على ذلك.
وأيضا يشهد به: مرسل العباس الوراق عن رجل عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذ غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2) وضعف سنده منجبر بالشهرة، وتمام الكلام فيه في كتاب الخمس.