____________________
(عليه السلام) المروي عن كتاب المشيخة في رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها: فيما غنموا منها: إن كانت في الغنائم وأقم البنية على أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه (1) ونحوه غيره.
وعن الشيخ في النهاية كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام لأربابه الأثمان من بيت المال.
واستدل له بما في مرسل هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين (2) وأورد عليه بأنه لمعارضته مع جملة من النصوص منها: خبره الآخر (3) الدالة على أن المسلم أحق بما له أينما وجده - يتعين حمله على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس وتقسيم جميع الغنائم كما يشهد بذلك بعض النصوص.
أقول: ذيل خبر طربال ينافي هذا الحمل. فإنه صريح في أنه يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن، فالمتعين طرحه.
وعن الشيخ في النهاية كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام لأربابه الأثمان من بيت المال.
واستدل له بما في مرسل هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين (2) وأورد عليه بأنه لمعارضته مع جملة من النصوص منها: خبره الآخر (3) الدالة على أن المسلم أحق بما له أينما وجده - يتعين حمله على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس وتقسيم جميع الغنائم كما يشهد بذلك بعض النصوص.
أقول: ذيل خبر طربال ينافي هذا الحمل. فإنه صريح في أنه يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن، فالمتعين طرحه.