____________________
5 - (و) المعروف بين الأصحاب أن (الأجر) من أجرة حافظ أوراع أو نحو ذلك وبعبارة أخرى: المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها يكون مقدما على الخمس بمعنى أنه يبدأ بأخذ ذلك منها ثم يخمس ثم يقسم الباقي بين الغانمين.
وعن الشيخ في الخلاف والشهيدين تقديم الخمس مستدلا بإطلاق الآية الشريفة (1).
وأجيب عنه بأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، وبلزوم تقييده بما دل من النصوص على أن الخمس بعد المؤونة (2) وبموافقة الاخراج للعدل. إذ المفروض كون المؤونة على جميع الغنيمة، وبعدم صدق الغنيمة على ما هو مأخوذ من المال إلا بعد اخراجها.
ولكن منع الاطلاق لا وجه له، ونصوص استثناء المؤنة إنما هي في المؤن السابقة على التحصيل التي لا اشكال في عدم استثنائها في المقام، ومجرد الموافقة للعدل لا يصلح أن يكون مستند الحكم إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه والغنيمة حين حصولها كانت تصدق على الجميع، وما يصرف فيها بعد تحصيلها لا يوجب عدم صدقها على ما يقابله.
فالصحيح أن يقال: إن المتصدي لصرف المؤن إن كان مأذونا في ذلك وكانت المؤن على ما جرت العادة به لا محالة توزع على الجميع فخمسها ينقص من الخمس، فلا يبقى ثمرة في النزاع في أن الخمس بعد المؤن أو قبلها فتدبر.
6 - (و) أيضا يبدأ بأخذ (ما يصطفيه) الإمام لنفسه من فرس أو جارية أو سيف أو غير ذلك مما يشاء ثم يخمس ويقسم الباقي بلا خلاف.
والمرسل المعتبر المتقدم شاهد به، ونحوه غيره.
وعن الشيخ في الخلاف والشهيدين تقديم الخمس مستدلا بإطلاق الآية الشريفة (1).
وأجيب عنه بأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة، وبلزوم تقييده بما دل من النصوص على أن الخمس بعد المؤونة (2) وبموافقة الاخراج للعدل. إذ المفروض كون المؤونة على جميع الغنيمة، وبعدم صدق الغنيمة على ما هو مأخوذ من المال إلا بعد اخراجها.
ولكن منع الاطلاق لا وجه له، ونصوص استثناء المؤنة إنما هي في المؤن السابقة على التحصيل التي لا اشكال في عدم استثنائها في المقام، ومجرد الموافقة للعدل لا يصلح أن يكون مستند الحكم إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه والغنيمة حين حصولها كانت تصدق على الجميع، وما يصرف فيها بعد تحصيلها لا يوجب عدم صدقها على ما يقابله.
فالصحيح أن يقال: إن المتصدي لصرف المؤن إن كان مأذونا في ذلك وكانت المؤن على ما جرت العادة به لا محالة توزع على الجميع فخمسها ينقص من الخمس، فلا يبقى ثمرة في النزاع في أن الخمس بعد المؤن أو قبلها فتدبر.
6 - (و) أيضا يبدأ بأخذ (ما يصطفيه) الإمام لنفسه من فرس أو جارية أو سيف أو غير ذلك مما يشاء ثم يخمس ويقسم الباقي بلا خلاف.
والمرسل المعتبر المتقدم شاهد به، ونحوه غيره.