____________________
عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (1) ونحوه خبر أبي البختري (2) فلضعف سندها وقصورها عن معارضة، ما تقدم المشهور بين الأصحاب، وموافقتها للعامة - لا بد من طرحها، أو حملها على ما حمله الشيخ عليه من تعدد الأفراس.
(و) ذلك. لأن (لذي الأفراس) أي من له فرسان فصاعدا (ثلاثة) أسهم بلا خلاف، وفي الرياض وعن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه.
ويشهد به: المرتضوي: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها (3).
وما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان له عشر أفراس.
(و) الثانية: (من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له) والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويشهد به: خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام أن عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
وخبر أبي البختري عنه (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام): إذا
(و) ذلك. لأن (لذي الأفراس) أي من له فرسان فصاعدا (ثلاثة) أسهم بلا خلاف، وفي الرياض وعن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه.
ويشهد به: المرتضوي: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها (3).
وما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان له عشر أفراس.
(و) الثانية: (من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له) والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويشهد به: خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام أن عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
وخبر أبي البختري عنه (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام): إذا