____________________
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه.
الحديث (1).
ومرفوع أحمد بن محمد: الخمس من خمسة أشياء، وعد منها الغنم الذي يقاتل عليه (2) ومثله خبر حكم: فهو للمختلس والسارق.
(2) ما استولى عليه المسلمون بغير قتال وانجلى عنه الكفار خارج عن موضوع الحكم في المقام فإنه للإمام كما صرح به غير واحد.
ويشهد به: حسن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم... فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء (3).
وصحيح معاوية عنه (عليه السلام) في السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها... وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب (1) ونحوهما غيرهما.
(3) (ما شرطه الإمام كالجعائل) التي يجعلها الإمام (عليه السلام) أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك، ومنها: السلب إذا جعل للسلب بناء على ما هو الحق من عدم كونه له ما لم يجعل له - يبدأ بأخذ ذلك من الغنائم ثم يخمس، ثم يقسم الباقي بين الغانمين كما صرح به غير واحد، وعن المنتهى والغنية
الحديث (1).
ومرفوع أحمد بن محمد: الخمس من خمسة أشياء، وعد منها الغنم الذي يقاتل عليه (2) ومثله خبر حكم: فهو للمختلس والسارق.
(2) ما استولى عليه المسلمون بغير قتال وانجلى عنه الكفار خارج عن موضوع الحكم في المقام فإنه للإمام كما صرح به غير واحد.
ويشهد به: حسن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم... فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء (3).
وصحيح معاوية عنه (عليه السلام) في السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها... وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب (1) ونحوهما غيرهما.
(3) (ما شرطه الإمام كالجعائل) التي يجعلها الإمام (عليه السلام) أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك، ومنها: السلب إذا جعل للسلب بناء على ما هو الحق من عدم كونه له ما لم يجعل له - يبدأ بأخذ ذلك من الغنائم ثم يخمس، ثم يقسم الباقي بين الغانمين كما صرح به غير واحد، وعن المنتهى والغنية