____________________
جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الاجماع على الجميع في غير واحد من الكلمات.
والشاهد بهذا التفصيل: الأخبار، لاحظ: خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية، قال (عليه السلام): ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي ولم يكن فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه (1).
وخبر شريك قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح، فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان. فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وأن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم (2). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وفي الجواهر: ولعله بهذه النصوص ونحوها قال الشيخ وأبناء إدريس وحمزة فما حكي عنهم: إنه يعتبر في جريان حكم البغاة كونهم في منعة وكثرة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بالاتفاق وتجهيزا لجيوش والقتال، فأما إن كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف لم يجر عليهم حكم أهل البغي. انتهى.
وفي الرياض: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الخارج بين القليل والكثير حتى الواحد كابن ملجم لعنه الله تعالى، وصرح في المنتهى والتذكرة كما في المسالك
والشاهد بهذا التفصيل: الأخبار، لاحظ: خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية، قال (عليه السلام): ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي ولم يكن فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه (1).
وخبر شريك قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح، فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان. فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وأن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم (2). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وفي الجواهر: ولعله بهذه النصوص ونحوها قال الشيخ وأبناء إدريس وحمزة فما حكي عنهم: إنه يعتبر في جريان حكم البغاة كونهم في منعة وكثرة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بالاتفاق وتجهيزا لجيوش والقتال، فأما إن كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف لم يجر عليهم حكم أهل البغي. انتهى.
وفي الرياض: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الخارج بين القليل والكثير حتى الواحد كابن ملجم لعنه الله تعالى، وصرح في المنتهى والتذكرة كما في المسالك