____________________
ولد المولود في أرض الحرب أسهم له (1).
وإطلاق الخبرين يشمل الذكر والأنثى، إلا إنه يختص هنا بالأول لما تقدم من أنه لا سهم للأنثى.
وفي المسالك: وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم، وبين حضور أبوية أو أحدهما وعدمه.
وفي الجواهر: ولعله يريد من حضر للقتال من غير المقاتلة لا مطلقا.
وكيف كان فالحكم ظاهر، والنص مختص بما أفاده في الجواهر، وإطلاقهما شامل لما لو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة.
(و) الثالثة: أنه كما يسهم للمولود (كذا) يشارك أيضا (من يلحقهم) أي المقاتلة من المدد الواصل إليهم (للمعونة) ويقاتل معهم فلم يدرك القتال، والظاهر أنه أيضا لا خلاف فيه، وحكي الاجماع عليه غير واحد.
ويشهد به: خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن مسائل من السير، قال: فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام فهل يشاركونهم فيها؟ قال (عليه السلام): نعم (2) وهو وإن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة إلا أنها خارجة بإجماع العلماء.
وعن التحرير والمنتهى الاجماع على الاسهام لهم إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضي الحرب، فإن ثبت وإلا فمقتضى الاطلاق الاسهام ولو كان الالتحاق بعده قبل القسمة والخروج إلى دار الاسلام.
وإطلاق الخبرين يشمل الذكر والأنثى، إلا إنه يختص هنا بالأول لما تقدم من أنه لا سهم للأنثى.
وفي المسالك: وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم، وبين حضور أبوية أو أحدهما وعدمه.
وفي الجواهر: ولعله يريد من حضر للقتال من غير المقاتلة لا مطلقا.
وكيف كان فالحكم ظاهر، والنص مختص بما أفاده في الجواهر، وإطلاقهما شامل لما لو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة.
(و) الثالثة: أنه كما يسهم للمولود (كذا) يشارك أيضا (من يلحقهم) أي المقاتلة من المدد الواصل إليهم (للمعونة) ويقاتل معهم فلم يدرك القتال، والظاهر أنه أيضا لا خلاف فيه، وحكي الاجماع عليه غير واحد.
ويشهد به: خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن مسائل من السير، قال: فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام فهل يشاركونهم فيها؟ قال (عليه السلام): نعم (2) وهو وإن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة إلا أنها خارجة بإجماع العلماء.
وعن التحرير والمنتهى الاجماع على الاسهام لهم إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضي الحرب، فإن ثبت وإلا فمقتضى الاطلاق الاسهام ولو كان الالتحاق بعده قبل القسمة والخروج إلى دار الاسلام.