____________________
7 - من الغنائم: الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب كما عن الدروس والمسالك والروضة وكشف الغطاء والجواهر وغيرها. لأنه بدل ما اغتنم فيصدق عليه الغنيمة.
ودعوى: اختصاصها على ما لو كان بعد الغلبة ممنوعة، وبذلك يظهر حكم ما صولح عليه.
(ثم) بعد اخراج ذلك كله (يخمس الباقي) إن كان الحرب بإذن الإمام بلا خلاف، وفي المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين.
ويشهد به الآية الكريمة: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله... الخ) (1) والنصوص الكثيرة.
ثم إن جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أنه أبيح هذا الخمس في زمان الغيبة، واستدلوا له بنصوص إحلال الأئمة حقوقهم لشيعتهم (2).
وبقوله (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. الحديث (3).
ولكن نصوص التحليل مختصة بأزمنة خاصة وموارد مخصوصة على ما مر مفصلا في كتاب الخمس، وأما الصحيح فسيأتي التعرض له في حكم الأراضي، وستعرف أنه في الأنفال فالأظهر عدم الإباحة.
ولا يخفى أن وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة إنما هو ما إذا كان الحرب بإذن
ودعوى: اختصاصها على ما لو كان بعد الغلبة ممنوعة، وبذلك يظهر حكم ما صولح عليه.
(ثم) بعد اخراج ذلك كله (يخمس الباقي) إن كان الحرب بإذن الإمام بلا خلاف، وفي المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين.
ويشهد به الآية الكريمة: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله... الخ) (1) والنصوص الكثيرة.
ثم إن جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أنه أبيح هذا الخمس في زمان الغيبة، واستدلوا له بنصوص إحلال الأئمة حقوقهم لشيعتهم (2).
وبقوله (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. الحديث (3).
ولكن نصوص التحليل مختصة بأزمنة خاصة وموارد مخصوصة على ما مر مفصلا في كتاب الخمس، وأما الصحيح فسيأتي التعرض له في حكم الأراضي، وستعرف أنه في الأنفال فالأظهر عدم الإباحة.
ولا يخفى أن وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة إنما هو ما إذا كان الحرب بإذن