____________________
الاجماع عليه.
ويشهد به: مرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال:
وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله الحديث (2).
ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع.
(4) (و) مما ذكرناه يظهر أن (الرضخ) أي القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار والعبيد والنساء حكمه حكم الجعائل فلا يجب فيه الخمس، كما عن الأكثر.
وعن الشيخ في الخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة وجوب الخمس فيه.
واستدل له بعموم الآية: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) الآية (3).
وأيده في الرياض بأن الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام وذلك غير مانع، كما أن نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقدم الخمس عليه، وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح.
وفيه: أن عموم الآية يخصص بالمرسل، والفرق بين الرضخ وسهم الراجل:
أن الراجل يستحق من الغنيمة قبل القسمة، ومن يأخذ الرضخ لا يستحق شيئا، والمرسل ظاهر في تقديم الجعائل على الخمس وتقديم الخمس على القسمة بين المستحقين فتدبر.
ويشهد به: مرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال:
وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله الحديث (2).
ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع.
(4) (و) مما ذكرناه يظهر أن (الرضخ) أي القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار والعبيد والنساء حكمه حكم الجعائل فلا يجب فيه الخمس، كما عن الأكثر.
وعن الشيخ في الخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة وجوب الخمس فيه.
واستدل له بعموم الآية: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) الآية (3).
وأيده في الرياض بأن الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام وذلك غير مانع، كما أن نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقدم الخمس عليه، وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح.
وفيه: أن عموم الآية يخصص بالمرسل، والفرق بين الرضخ وسهم الراجل:
أن الراجل يستحق من الغنيمة قبل القسمة، ومن يأخذ الرضخ لا يستحق شيئا، والمرسل ظاهر في تقديم الجعائل على الخمس وتقديم الخمس على القسمة بين المستحقين فتدبر.