____________________
أن الحكم متفق عليه.
(ف) المتحصل: أن أربعة الأخماس (للمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل) وأولادهم (خاصة).
وتمام الكلام في ضمن مسائل:
الأولى: (للراجل) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلا أو راكبا غير الفرس (سهم) بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى (وللفارس سهمان) بلا خلاف بيننا إلا عن الإسكافي فإنه قال: للفارس ثلاثة أسهم.
ويشهد للحكمين مضافا إلى ما ذكر خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن مسائل من السير وفيها: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان وللراجل سهم. قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟
قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ (1).
ويؤيده خبر مقداد: أعطاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهمين سهما لي وسهما لفرسي (2) وما تضمن تقسيم رسول الله خيبر على أهل الحديبية (3).
وأما خبر مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (4)، وخبر إسحاق بن
(ف) المتحصل: أن أربعة الأخماس (للمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل) وأولادهم (خاصة).
وتمام الكلام في ضمن مسائل:
الأولى: (للراجل) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلا أو راكبا غير الفرس (سهم) بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى (وللفارس سهمان) بلا خلاف بيننا إلا عن الإسكافي فإنه قال: للفارس ثلاثة أسهم.
ويشهد للحكمين مضافا إلى ما ذكر خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن مسائل من السير وفيها: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان وللراجل سهم. قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟
قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ (1).
ويؤيده خبر مقداد: أعطاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهمين سهما لي وسهما لفرسي (2) وما تضمن تقسيم رسول الله خيبر على أهل الحديبية (3).
وأما خبر مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (4)، وخبر إسحاق بن