____________________
وأما الأخبار فغير ثابتة، وما روي عن المبسوط معارض بما رواه هو أيضا الدال على العدم، فالأظهر عدم الحلية. لعموم ما دل على عدم حليته مال المسلم بلا رضاه، وللنصوص المتقدمة.
في قسمة الغنائم (الفصل الثالث: في قسمة الغنائم) جمع الغنيمة، وهي: كل ما استفيد على ما مر تنقيح القول فيه في كتاب الخمس، والمراد منها في المقام هو خصوص ما استفيد من دار الحرب، أي ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وايجاف الخيل والركاب.
وهي أقسام ثلاثة:
الأول: ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة.
الثاني: ما هو سبي كالنساء والأطفال.
الثالث: ما لا ينقل كالأرض والعقار، فالكلام في مقامات ثلاثة:
أما الأول ف (جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام، كالجعائل والرضخ، والأجر، وما يصطفيه) فها هنا فروع.
(1) ما يؤخذ من الكفار بالاختلاس والسرقة وما شاكل، فهو لأخذه، ولا يجب فيه الخمس ولا يقسم بين الفئة المقاتلة. إذ موضوع الحكمين يعتبر فيه الحرب والقتال كما يظهر من النصوص الواردة في تقسيم الغنائم.
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): كل شئ قوتل عليه على
في قسمة الغنائم (الفصل الثالث: في قسمة الغنائم) جمع الغنيمة، وهي: كل ما استفيد على ما مر تنقيح القول فيه في كتاب الخمس، والمراد منها في المقام هو خصوص ما استفيد من دار الحرب، أي ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وايجاف الخيل والركاب.
وهي أقسام ثلاثة:
الأول: ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة.
الثاني: ما هو سبي كالنساء والأطفال.
الثالث: ما لا ينقل كالأرض والعقار، فالكلام في مقامات ثلاثة:
أما الأول ف (جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام، كالجعائل والرضخ، والأجر، وما يصطفيه) فها هنا فروع.
(1) ما يؤخذ من الكفار بالاختلاس والسرقة وما شاكل، فهو لأخذه، ولا يجب فيه الخمس ولا يقسم بين الفئة المقاتلة. إذ موضوع الحكمين يعتبر فيه الحرب والقتال كما يظهر من النصوص الواردة في تقسيم الغنائم.
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): كل شئ قوتل عليه على