____________________
وأما ما حواه العسكر مما ينقل ويحول فإن كانوا من النصاب فلا كلام في حليته، وإن لم يكن منهم فعن جماعة منهم العماني والإسكافي، والشيخ في الخلاف والنهاية والجمل، والقاضي ولا حلبي وابن حمزة حلية أموالهم، وعن المصنف في المختلف نسبتها إلى الأكثر، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليها، وجعلها في الشرائع أظهر.
وعن السيد المرتضى وابن إدريس والمصنف في جملة من كتبه والشهيد في الدروس عدم الحلية، وعن الناصريات لا أعلم خلافا من الفقهاء فيه، وعن السرائر إجماعنا بل المسلمين عليه، وعن التذكرة نسبته إلى كافة العلماء.
واستدل للأول بسيرة علي (عليه السلام) وبإجماع الفرقة وبأخبارهم، وبما عن المبسوط: روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم (1).
ولكن دعوى سيرة علي (عليه السلام) معارضة بدعوى الشهيد في محكي الدروس وغيره، أن سيرة علي (عليه السلام) على العدم، ولعلها الأظهر، كما يظهر مما تضمن أنه (عليه السلام) أمر برد أموال البصرة حتى القدور.
ودعوى. أن قسمة أموالهم في أول الأمر تدل على الحل والرد أعم من الحرمة.
لامكان كونه على نحو المن. مندفعة. بأنه لم يثبت من الأدلة أنه قسم الأموال بين المقاتلين ابتداءا حتى يستدل بفعله، وتصرفهم فيها أعم من ذلك، بل ما في المبسوط من أنه روي أن عليا (عليه السلام) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ قال (عليه السلام): لا لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا تحل أموالهم في دار الهجرة. وقريب منه غيره - بأنه لم يكن التقسيم بنظره (عليه السلام).
وأما الاجماع فهو معارض بدعوى الاجماع على العدم.
وعن السيد المرتضى وابن إدريس والمصنف في جملة من كتبه والشهيد في الدروس عدم الحلية، وعن الناصريات لا أعلم خلافا من الفقهاء فيه، وعن السرائر إجماعنا بل المسلمين عليه، وعن التذكرة نسبته إلى كافة العلماء.
واستدل للأول بسيرة علي (عليه السلام) وبإجماع الفرقة وبأخبارهم، وبما عن المبسوط: روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم (1).
ولكن دعوى سيرة علي (عليه السلام) معارضة بدعوى الشهيد في محكي الدروس وغيره، أن سيرة علي (عليه السلام) على العدم، ولعلها الأظهر، كما يظهر مما تضمن أنه (عليه السلام) أمر برد أموال البصرة حتى القدور.
ودعوى. أن قسمة أموالهم في أول الأمر تدل على الحل والرد أعم من الحرمة.
لامكان كونه على نحو المن. مندفعة. بأنه لم يثبت من الأدلة أنه قسم الأموال بين المقاتلين ابتداءا حتى يستدل بفعله، وتصرفهم فيها أعم من ذلك، بل ما في المبسوط من أنه روي أن عليا (عليه السلام) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ قال (عليه السلام): لا لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا تحل أموالهم في دار الهجرة. وقريب منه غيره - بأنه لم يكن التقسيم بنظره (عليه السلام).
وأما الاجماع فهو معارض بدعوى الاجماع على العدم.