____________________
تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم. قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم واسألهم فإنهم لا يختلفون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدو دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في المشركين (1).
وللمرسل الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث: وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيا قتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم (2).
وقد صار الخبران معركة الآراء، وقد ضعفهما بعضهم سندا، والآخر دلالة.
لاحتمال كون المراد من الأعراب الكفار المؤلفة قلوبهم، ولتضمنهما المصالحة على ترك المهاجرة المعلوم وجوبها، فيكون من الصلح الباطل، والثالث بمخالفتهما لأصول المذهب والاجماع على اشتراك المقاتلة.
وأجاب الآخرون عن جميع ذلك، ولا يهمنا تفصيل القول في ذلك.
وإنما المهم بيان ما هو الحق، وملخصه أنه لو سلم كون المراد بالأعراب مطلق من يصدق عليه ذلك وإن دخل الايمان في قلبه ولم يكن إسلامه ظاهريا، وأيضا لا يكون المراد خصوص من في عصره (صلى الله عليه وآله) لا بد من تقييد الحكم
وللمرسل الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث: وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيا قتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم (2).
وقد صار الخبران معركة الآراء، وقد ضعفهما بعضهم سندا، والآخر دلالة.
لاحتمال كون المراد من الأعراب الكفار المؤلفة قلوبهم، ولتضمنهما المصالحة على ترك المهاجرة المعلوم وجوبها، فيكون من الصلح الباطل، والثالث بمخالفتهما لأصول المذهب والاجماع على اشتراك المقاتلة.
وأجاب الآخرون عن جميع ذلك، ولا يهمنا تفصيل القول في ذلك.
وإنما المهم بيان ما هو الحق، وملخصه أنه لو سلم كون المراد بالأعراب مطلق من يصدق عليه ذلك وإن دخل الايمان في قلبه ولم يكن إسلامه ظاهريا، وأيضا لا يكون المراد خصوص من في عصره (صلى الله عليه وآله) لا بد من تقييد الحكم