والثانية: يوجد الصفة قبل محل الحق، مثل أن قال: أنت حر بعد شهر، ثم رهنه بحق يحل إلى سنة، فالرهن باطل.
والثالثة: إذا لم يعلم أيهما السابق، مثل أن يقول: إذا قدم زيد فأنت حر، ثم رهنه بحق يحل إلى سنة، ولا يعلم متى يقدم زيد.
فهذه على قولين: أحدهما يصح. والثاني: باطل.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح، وإذا لم يصح ذلك، كان الملك باقيا، وصح رهنه.
مسألة 33: إذا رهنه عبدا، ثم دبره، كان التدبير باطلا. وبه قال الشافعي وأصحابه.
وحكى الربيع فيها قولا آخر: إن الرهن صحيح، والتدبير صحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن، والتدبير تصرف، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 34: إذا كان الرهن شاة فماتت، زال ملك الراهن عنها، وانفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها، فدبغه، لم يعد ملكه.
وقال الشافعي: يعود ملكه، قولا واحدا.
وهل يعود الرهن؟ على وجهين.
قال ابن خيران: يعود الرهن.
وقال أبو إسحاق: لا يعود.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا، لأن من خالف في ذلك خالف في طهارته.
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وذلك على عمومه.