إرشاد الأذهان المقصد الثاني: في الرهن:
وفيه مطلبان:
الأول:
عقد الرهن الإيجاب: كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه، والقبول: كقبلت، وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق، ولا يفتقر إلى القبض على رأي، وهو لازم من طرف الرهن خاصة.
ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه فلا ينعقد رهن الدين، ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي، ولا الطير في الهواء ولا الوقت.
ورهن المدبر إبطال لتدبيره، ويمضي رهن ملكه لو ضمه إلى ملك غيره، ويقف الآخر على الإجازة، ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم، والمرتد وإن كان عن فطرة، والجاني عمدا وخطأ، وإنما يصح على دين ثابت في الذمة، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه، كالدية قبل استقرار الجناية، ويصح على مال الكتابة، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.
ولا ينعقد على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته، ويصح في العمل المطلق، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر.