مسألة 35: إذا اشترى عبدا بألف، ورهن به عصيرا، وقبضه، واختلفا، فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتنيه خمرا، فلي الخيار، كان القول قول المرتهن مع يمينه. وبه قال أبو حنيفة والمزني، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: القول قول الراهن، وهو اختيار الإسفرايني.
دليلنا: أن هذا اختلاف في القبض، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا، وقبض الخمر كلا قبض، فصار كأنه اختلاف في القبض، وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن، لأنه يكون فائدته أن المرتهن يقول ما قبضت رهنا، والراهن يقول قبضت رهنا، فمن يدعي القبض فعليه البينة، وعلى من ينكره اليمين.
والقول الآخر أيضا قوي، لأنهما اتفقا على القبض، وإنما يدعي المرتهن أنه قبض فاسد، فعليه البينة، والأصل الصحة.
مسألة 36: الخمر ليست بمملوكة، ويجوز إمساكها للتخلل، وللتخليل.
وقال الشافعي: ليست مملوكة، ولا يحل إمساكها، ويجب إراقتها.
وقال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير، ولا يجب عليه إراقتها، ويجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل.
دليلنا: إجماع الفرقة على نجاسة الخمر، وعلى تحريمها الإجماع، فمن ادعى صحة أنه يملكها، فعليه الدلالة.
وأما التخلل والتخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه، فلأجل ذلك لم نتشاغل به، ولأنه لو صار خلا، تناولته الظواهر المتناولة لإباحة الخل، فمن خصص ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 37: إذا رهن نخلا مطلعا، ولم يشرط أن يكون الطلع رهنا، لم يدخل الطلع في الرهن.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قوله الجديد.