ما قاله صحيح.
مسألة 45: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس في مثله، ثم جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجالس، أو خيار الشرط، فإن قبلها كان له فسخ العقد، وإن لم يقبلها لم ينفسخ البيع.
وللشافعي فيه قولان: فالذي نص عليه أنه ينفسخ البيع على كل حال.
والثاني: لا ينفسخ لمكان الزيادة إذا لم يفسخ.
دليلنا: أن العقد ثبت بلا خلاف، وانفساخه على كل حال يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: الرهن غير مضمون. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، ولأنه لا دلالة على كونه مضمونا، والأصل براءة الذمة.
مسألة 47: إذا باع العدل الرهن، وقبض ثمنه، فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، لأنه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن شئ.
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن.
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون، وإذا كان كذلك، فضمان قيمة أولى بذلك.
وأيضا الأصل براءة الذمة، ومن جعله مضمونا فعليه الدلالة.
وأيضا ثبت الدين في ذمة الراهن، ولا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن، فيجب أن يكون باقيا على أصله.