عن أجل الحق، فلو زادت بطل الزائد، ويتخير المستأجر الجاهل إلا أن يجيز المرتهن.
الثاني عشر: لو أقر الراهن بالقب حكم عليه به إلا أن يعلم عدمه، مثل أن يقول بمكة: رهنته اليوم داري بمصر وأقبضته، لأن خرق العادة يلحق بالمحال، ولو رجع عن الإقرار الممكن لم يقبل، ولو قال: أقررت لإقامة الرسم أو لورود كتاب وكيلي أو ظننت أن القول كاف، حلف المرتهن على الأقوى، ولو أقام بينة على مشاهدة القبض فلا يمين.
درس [1]:
يشترط في الرهن كونه عينا مملوكة يصح قبضها ويمكن بيعها، فلو رهن الدين لم يجز لاعتماده القبض والدين في الذمة لا ينحصر القبض فيه، ويحتمل الصحة كهبة ما في الذمم، ويجتزئ بقبض ما يعينه المدين.
والعجب أن الفاضل لم يشترط القبض في الرهن، وجوز هبة ما في الذمة لغير من عليه ومنع من رهن الدين.
ولا رهن المنفعة لعدم إمكان بيعها، ولأن المنافع لا بقاء لها فلا ينتفع بها المرتهن إلا خدمة المدبر، وفاقا لجماعة وقد سلف.
ولا رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه للغرر، والظاهر أنه يعتبر علم الراهن والمرتهن بالمرهون مشاهدة أو وصفا، وهو ظاهر الشيخ حيث منع من رهن الحق بما فيه من الجهالة، وجوزه الفاضل واكتفى بتمييزه عن غيره، والشيخ نقل الإجماع على بطلان رهن ما فيه، ويصح رهن الحق عنده.
ولا رهن غير المملوك إلا أن يجيز المالك، ولو ضم إلى المملوك صح فيه ووقف في غيره على الإجازة.
وتصح الاستعارة للرهن لأن التوثق بأعيان الأموال من المنافع وليس بضمان معلق بالمال، لأنه لو قال: ألزمت دينك في رقبة هذا العبد، بطل.