الخلاف كتاب الصلح مسألة 1: الصلح على الإنكار جائز. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وقالا: لا يكون الصلح إلا مع الإنكار.
وقال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: وصورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصح الصلح، ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، وله أن يرجع فيطالبه به، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح، وإن كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه عليه، وإسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه، فإذا لم يسلم ماله، لم يلزمه ما عليه.
وعندنا، وعند أبي حنيفة، ومالك يملك المدعي المال، وليس للمدعى عليه مطالبته به.
دليلنا: قوله تعالى: والصلح خير، ولم يفرق بين الإقرار والإنكار.
وقوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين، ولم يفرق.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقه، فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، ويكون صدقة، لأنه قصد به وقاية عرضه.