الرابعة: ليس للمرتهن بيعه بدون إذن إلا أن يكون وكيلا شرعيا أو وصيا على القولين، فلو امتنع الراهن من الإذن أذن الحاكم.
ويجب على الراهن بذل المال فإن تعذر وباعه ضمن أكثر الأمرين من قيمته وثمنه، ولو بيع بأقل من قيمته بما لا يتغابن به بطل، وإن كان يتغابن به كالخمسة في المائة صح وضمن الراهن النقيصة على قول العارية، وعلى الضمان لا يرجع لأن الضامن إنما يرجع بما غرمه.
الخامسة: لو تبرع متبرع برهن ماله على دين الغير جاز لأنه في معنى قضاء الدين، ويلزم العقد من جهته بالقبض، فإن بيع فلا رجوع له على المدين، ولو أذن له المالك في البيع والقضاء أو أذن في القضاء بعد البيع، احتمل رجوعه لأنه ملكه إلى ذلك الوقت وعدمه لتعينه للقضاء فهو كالمقضي، نعم لو تبرع المدين بقضاء الدين صح قطعا، ولكن بناء الأول على القولين: فعلى العارية يرجع عليه وعلى الضمان لا يرجع كالضامن المتبرع.
درس [2]:
لا يصح رهن أرض الخراج لأنها ليست مملوكة على الخصوص، ويصح رهن ما بها من الشجر والبناء، ولو قلنا بملكها تبعا لهما صح رهنها.
ولا رهن الخمر والخنزير عند المسلم وإن كان الراهن ذميا وضعهما عند ذمي.
ولا رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر إلا أن يوضعا عند مسلم.
ولا رهن الوقف وإن اتحد الموقوف عليه، للمنع من صحة بيعه أو لعدم ملكه أو تمام ملكه.
ورهن المدبر إبطال لتدبيره عند الفاضلين، وعلى القول بجواز بيع الخدمة فيصح في خدمته، وفي النهاية: يبطل رهن المدبر، وفي المبسوط والخلاف:
يصح ويبطل تدبيره، ثم قوى صحتهما، فإن بيع بطل التدبير وإلا فهو بحاله،