مسألة 64: إذا رهن نخلا، أو ماشية، على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه، كان الشرط صحيحا، والرهن صحيحا، والبيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا.
وللشافعي فيه أربعة أقوال: أولها مثل ما قلناه.
والثاني: أن الثلاثة فاسدة.
والثالث: أن الشرط فاسد، والرهن والبيع صحيحان، ويكون البائع بالخيار.
والرابع: يكون الرهن والشرط فاسدين، والبيع صحيحا.
دليلنا: أنه لا دلالة على فساد ذلك، والأصل جوازه.
وأيضا قوله: كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز.
وقوله: المؤمنون عند شروطهم.
مسألة 65: إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف، للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق.
وللشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة.
دليلنا: أنه لا دلالة على بطلانه في الحق، فوجب أن يصح.
مسألة 66: الرهن غير مضمون عندنا، فإن تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن. وبه قال علي عليه السلام.
فإنه روي عنه أنه قال: الرهن أمانة.
وروي أنه قال: إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن.
وهو مذهب عطاء بن أبي رياح، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو اختيار أبو بكر ابن المنذر.
وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري إلى: أن الرهن مضمون بأقل الأمرين من