درس [3]: إنما يصح القرض مع تملك المقرض أو إجارة المالك، وعلم العين بالمشاهدة فيما يكفي فيه، وبالاعتبار كيلا ووزنا أو عددا فيما شأنه ذلك.
ويجوز إقراض الخبز وزنا وعددا إلا أن يعلم التفاوت فيعتبر بالوزن، ويجوز إقراض المثلي إجماعا، وكذا القيمي الذي يمكن السلف فيه.
وفيما لا يضبطه الوصف كالجواهر واللحم والجلد قولان، مع اتفاقهم على جواز إقراض الخبز عملا بالعرف العام، ولا يجوز السلم فيه، والمنع للمبسوط والجواز للسرائر.
ثم المثلي يثبت في الذمة مثله، والقيمي قيمته، ومال المحقق إلى ضمانه بالمثل أيضا، وتظهر الفائدة فيما إذا وجد مثله من كل الوجوه التي لها مدخل في القيمة ودفعه الغريم - فعلى قوله يجب قبوله، وعلى المشهور لا يجب - وفيما إذا تغيرت أسعار القيمي - فعلى المشهور المعتبر قيمته يوم القبض، وعلى الآخر لزم دفعه يوم العوض - وهو ظاهر الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى، وحكم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها بمثلها، قلنا: معارض بحكمه عليه السلام بالقيمة في معتق الشقص، وحكاية الحال لا تعم، فلعله وقع التراضي.
فروع:
الأول: لو أقرضه المقدر غير معتبر لم يفد الملك وضمنه القابض، فإن تلف وتعذر استعلامه فالصلح.
الثاني: لو شرط رهنا وسوغ للمرتهن الانتفاع به جاز، واستثنى في النهاية وطء الأمة، ولعله أراد من غير تحليل بل بمجرد الشرط والإذن السابق، وفي المبسوط جوزه وتبعه ابن إدريس، ومرادهما مع التحليل.
الثالث: يملك المقترض بالقبض على الأصح، وهو قول الشيخ، ولا يعتبر