تلخيص المرام كتاب الديون وتوابعه وفيه فصول:
الأول:
القرض أفضل من الصدقة بمثليه في الثواب، ويحرم اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، ولو بذل المقترض من غير شرط جاز، ولو شرط أن يدفع إليه بأرض أخرى لزم. وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه، وكل ذي مثل يثبت في الذمة مثله، وغيره قيمته، ولو أعطاه من غير الجنس ولم يساعره ثم تغير، حسب يوم الإعطاء، ولو اقترض دراهم فسقطت ردها أو قيمتها وقت القرض.
ويملك المقترض بالقبض، فليس للمقرض ارتجاع العين، ولو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض، ولا يتأجل الحال وإن زاد، ولا يملك الزيادة، ويجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، ولو مات من عليه الدين حل ما عليه، بخلاف المحجور ومن له على رأي، ولو أراد من عليه دين إلى سنة سفرا يتأخر فيه أكثر لم يكن لصاحبه منعه ولا مطالبته بكفيل، وصاحب الدين إذا غاب وجب على المدين نية القضاء والعزل والوصية عند الموت، ولو عدم المدين وورثته تصدق به عنه.
ويجوز للمسلم قبض ثمن المحرمات إذا باعها الكافر، ولو قسم الشريكان ما في الذمم ثم قبض أحدهما من نصيبه فهو لهما، وما يذهب منهما، ولا يجوز بيع الدين بمثله على رأي، ويصح بالحاضر ولو كان بأقل، قيل: لا يلزم المشتري