إرشاد الأذهان كتاب الديون وتوابعه وفيه مقاصد:
الأول:
يكره الاستدانة إلا مع الحاجة، ويستحب الإقراض، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، والإيجاب مثل: أقرضتك، أو ما أداه مثل: انتفع به أو تصرف فيه، والقبول: قبلت وشبهه.
ولو شرط النفع حرم - حتى شرط الصحيح عوض المكسر - ولم يفد الملك، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله، وإلا القيمة وقت التسليم، ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة، ويملك المقترض بالقبض، ولا يلزمه تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم.
وتجب نية القضاء مع غيبة المالك والوصية به مع أمارة الموت وعزله، ولو مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس.
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه، ولا يصح قسمة ما في الذمم، ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري