تلخيص المرام كتاب الحجر السادس:
يشترط في الحجر على المفلس ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها والتماس أربابها الحجر، وقصور ماله عنها.
ولو تصرف بعده كان باطلا، ولو أقر بدين سابق شارك صاحبه، ولو أقر بعين لم تدفع إليه على رأي، وله التزام بيع الخيار وفسخه، ولو اقترض بعد الحجر أو اشترى في الذمة أو أقر بلا حق أو أقر ولم يذكر السبب فلا مشاركة وتثبت في الذمة، ويشارك من أتلف ماله بعد الحجر، ولو أقر بنسب صح وأنفق عليه من بيت المال لا من ماله، ومن وجد منهم عين ماله فله أخذها، ولو لم يكن سواها، بخلاف الميت فإنه لا يأخذها إلا مع الوفاء، وله الضرب مع الباقي وقيل:
الخيار على الفور، ولو وجد بعض المبيع سليما أخذه بحصته من الثمن وضرب بالباقي، ولو كان معيبا استحق أرشه وضرب بأرشه، ولو كان من قبله تعالى أو من قبل المشتري تخير بين أخذه بالثمن وتركه، ولو قبض بعض ثمن المبيع تخير بين الضرب بالباقي وأخذ ما قابل المتخلف من العين والنماء المنفصل للمشتري، ولو كان متصلا لم يكن له أخذ العين، ولو أفلس من اشترى شقصا أخذ الشفيع وضرب البائع في الثمن مع الغرماء.
وللمؤجر الفسخ إذا أفلس المستأجر وإن بذل الغرماء، ولو باع الأرض