الخلاف كتاب الحوالة مسألة 1: المحتال هو الذي يقبل الحوالة، فلا بد من اعتبار رضاه. وبه قال جميع الفقهاء إلا داود، فإنه قال: لا يعتبر رضاه، ومتى ما أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك.
دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل، المراد به الاستحباب، لأنه إذا أراد أن يحيله على غيره، استحب له أن يجيبه إليه، لما فيه من قضاء حاجة أخيه، وإجابته إلى ما يبتغيه.
مسألة 2: المحال عليه يعتبر رضاه. وبه قال المزني في اختياره، وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري.
وذكر ابن سريج في التخليص أن الشافعي ذكر ذلك في الإملاء.
والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة، ولم يدل على صحتها من غير رضاه دليل.