المبسوط كتاب الصلح الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما لقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقوله تعالى " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقوله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وقوله صلى الله عليه وآله لبلال بن الحارث المزني: اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وعليه إجماع المسلمين.
فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره وهو على خمسة أضرب:
أحدها: فرع البيع.
وثانيها: فرع الإبراء.
وثالثها: فرع الإجارة.
ورابعها: فرع العارية.
وخامسها: فرع الهبة.
وسنذكر هذه الأقسام.
إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من