المبسوط كتاب الرهن الرهن في اللغة: هو الثبات والدوام.
يقول العرب: رهن الشئ إذا ثبت، والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة و يقال: رهنت الشئ فهو مرهون.
ولا يقال: أرهنت، وقد قيل: إن ذلك لغة أيضا، ويقول العرب: أرهن الشئ إذا غالى في سعره، وأرهن ابنه إذا خاطر به وجعله رهينة.
وأما الرهن في الشريعة: فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن، وهو جائز بالإجماع وبقوله تعالى:
" فرهان مقبوضة " وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، وروي عنه أنه قال: الرهن محلوب ومركوب، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله، وقيل: إنما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منة بالإبراء، فإنه لم يأمن أن استقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك، وذلك يدل على أن الإبراء يصح من غير قبول المبرئ.
وعقد الرهن يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض برضا الراهن، وليس بواجب وإنما هو وثيقة جعلت إلى رضاء المتعاقدين، ويجوز في السفر والحضر.