الدروس الشرعية كتاب الرهن هو لغة: الثبات والدوام، ومنه نعمة راهنة، واللغة الغالبة رهن، وأرهن، لغية.
وشرعا: وثيقة للمدين يستوفى منه المال، وجوازه بالنص والإجماع.
ويجوز سفرا وحضرا، والآية خرجت مخرج الأغلب، ولا يجب الرهن.
وإيجابه: رهنت، ووثقت، وهذا رهن عندك، أو وثيقة.
والقبول: قبلت أو ارتهنت وشبهه.
ويكفي إشارة الأخرس، ويجوز بغير العربية وفاقا للفاضل، ولا يجوز بلفظ الآتي، ولو قال: خذه على مالك أو بمالك، فهو رهن، ولو قال: أمسكه حتى أعطيك مالك، وأراد الرهن جاز، ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن، تنزيلا للفظ على أقل محتملاته، وهو لازم من طرف الراهن خاصة، والفرق أنه يسقط حق غيره والمرتهن حق نفسه.
والقبض شرط فيه على الأصح، وخالف فيه الشيخ في أحد قوليه، وابن إدريس والفاضل متمسكين بعموم الوفاء بالعقد، ويدفعه خصوص الآية فإنها دالة على الاشتراط، كاشتراط التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما، وفي رواية محمد بن قيس: لا رهن إلا مقبوضا، ويتفرع عليه: