تلخيص المرام كتاب الصلح الرابع:
الصلح عقد لازم من الطرفين على الإقرار والإنكار ما لم يغير السنة مع علمهما وجهالتهما دينا وعينا.
ويعطي مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ومدعي نصفهما المتخلف، وكذا لو أودعه درهمين وآخر واحدا وضاع واحد مجهول، ويعطي صاحب الثوب الذي قيمته ثلاثون ثلاثة أخماس الثمن، والذي قيمته عشرون الباقي إذا اشتبها.
ويبطل الصلح لو بان استحقاق أحد العوضين، ويصح الصلح على عين بها وبمنفعة، وعلى منفعة بها وبعين، وأن يصالح على الدنانير بالدراهم، ولا تعتبر شروط الصرف واختصاص أحد الشريكين برأس ماله وللآخر الربح والخسران، وأن يصالح عن ثوب قيمته درهم بدرهمين، وأن يصالح على سقي زرعه أو شجره بمائة على رأي، أو بإجراء الماء إليه بعد العلم بالمكان الذي يجري به الماء، وعلى ترك الشفعة، وأن يصالح المنكر دعوى الدار التي في يده على سكنى سنة، وكذا لو صدقه، ولو صدق أحد المدعيين في دار في يده فصالح عن النصف بعوض، فإن كان سبب الدعوى يوجب الشركة افتقر إلى إذن الآخر ويكون العوض بينهما وإلا اختص في الربع، ولو كان لا يوجبها لم يشتركا في المصدق