في رهن النخلة إلا مع الشرط، لاختصاص البيع بالنص.
ولو رهن الجدار أو الشجرة ففي دخول الأس والمغرس وجه بعيد، نعم يستحق بقائهما فيهما أبدا، ولا تدخل الأرض في رهن الشجر وإن كانت قليلة لا ينتفع بها على حالها.
درس [4]:
يجوز اشتراط السائغ في الرهن دون غيره، كشرط عدم تسليمه وعدم بيعه أو توقفه على رضا الراهن أو أجنبي فيفسد ويفسد، وفي المبسوط: لا يفسد الرهن، ولو شرط الراهن على المؤجل الزيادة في الأجل صح عند الفاضل، خلافا للمبسوط حيث أبطل الشرط والرهن.
ولو شرط في الرهن انتفاع المرتهن جاز، ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب لعدم تراضيهما بدونه، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل، بطل لأن البيع لا يكون معلقا والرهن لا يكون مؤقتا إلا بالوفاء، ويضمن بعد الأجل لا قبله إلحاقا لفاسد البيع والرهن، بالصحيح في الضمان وعدمه. ويمنع الراهن من كل تصرف يزيل الملك كالبيع والهبة، أو ينافي حق المرتهن كالرهن من آخر، أو يعرضه للنقص كالوطء والتزويج، وفي رواية الحلبي: يجوز وطؤها سرا، وهي متروكة، ونقل في المبسوط الإجماع عليه ولا فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس وبين غيرها، ولو وطء لم يحد وعزر إلا مع الشبهة، ولو حملت صارت مستولدة.
ولا قيمة على الراهن إن قلنا بعدم تبعية النماء في الرهن، وإن قلنا بالتبعية فكذلك، لأن الحر لا قيمة له، ولأن استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمة الراهن، وهو بعيد.
وفي بيعها أو وجوب إقامة بدلها تردد من سبق حق الراهن ومن عموم النهي عن بيعها، فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدها، ولو كانت مرهونة في