درس [1]:
في مداينة العبد:
لا يجوز للعبد التصرف في نفسه وما في يده باكتساب إلا بإذن المولى، سواء قلنا بملكه أم لا، فلو تصرف بغير إذنه وبغير رضا المستحق، فإن كان على آدمي ففي رقبته، وإن كان على غيره تعلق بكسبه، وكذا ما يرضى به المستحق كالبيع والإقراض بدون رضا السيد، فيتبع به إذا أعتق، ولو كوتب مطلقا أو مشروطا ففي التبعية نظر أقربه العدم، نعم لو تحرر من المطلق شئ أمكن التبعية بقدره.
ولو اجتمع إذن السيد ورضا المستحق، فإن كان نكاحا فسيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان غيره فإن كان بيده مال تجارة تعلق بها لأن موجب الإذن في الالتزام الرضا بالأداء وأقرب ذلك ما في يده، وهل يتعلق بكسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشكال لعدم تناول الإذن في التجارة إياه، وأنه بالإذن ضاهى الجزء المؤدى من كسبه.
ولو اشترى المأذون فيه عنده للتجارة طولب بالثمن وإن علم البائع كونه مأذونا، بخلاف الوكيل لاقتضاء العرف جعل المأذون قائما مقام السيد بما في يده، إذ هو مستخدم عنه، بخلاف الوكيل فإنه عرضة للزوال بغير عزل نفسه، ولو طولب السيد جاز.
ولا ينفك الحجر عنه بالإذن، فلو عين له نوعا من التجارة أو زمانا اقتصر عليه، ويشتري بالنقد إلا أن يعين له المولى النسيئة، وكذا البيع، ولو اشترى له في الذمة باذنه وتلف الثمن قبل القبض ضمن المولى، وليس له الاستدانة إلا مع الإذن صريحا أو فحوى كضرورات التجارة، ويقبل إقراره إن كان لقرينة، ويؤخذ مما في يده.
وقال القاضي: إذا أذن له يوما فهو مأذون أبدا حتى يحجر عليه، ويجوز عنده تعليق الإذن على الصفة كدخول الشهر.