المشتري لم يبطل، ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما.
المطلب الثالث: في الكفالة:
وهي التعهد بالنفس ممن له حق، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له، وتيين المكفول، فلو كفل أحدهما أو واحدا معينا منهما فإن لم يحضره فالآخر بطلت، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة: كالرأس والبدن والوجه دون اليد والرجل.
وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات، والإطلاق يقتضي التعجيل، ويشترط ضبط الأجل، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ، وإلا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه.
ولو قال: إن لم أحضره فعلي كذا، لزمه الإحضار خاصة، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره، وجب المال.
ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية، ولا يجب تسليم الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر، ويجب بعد الأجل، والمحبوس شرعا.
ويبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وبإحضار الكفيل الآخر له، ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما، وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة، ولو عين غيره لزم.
والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، ولو ادعى الإبراء حلف المكفول له، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق.