المسائل لابن طي المقصد الثالث: في الحجر:
وفيه مسائل:
مسألة [1]: أسباب الحجر ستة، لأن الحجر إما أن يقتضي المنع من التصرف بحق عليه أو بحق لغيره، والأول إما أن يسلب مطلقا أو لا، والأول إما أن لا يراعى فيه سن أو لا، والأول المجنون والثاني الصبي، وإن لم يسلبه مطلقا فهو السفيه، وإن كان بحق لغيره فهو العبد، وإن كان بحق الغير فإما أن يستوعب الحجر ماله أو لا، والأول المفلس والثاني المريض.
مسألة [2]: لو أقر المفلس بمال للغير أخرت تلك العين، فإن فضلت سلمت إلى المقر له وإلا بطل إقراره.
مسألة [3]: إنما يختص ذو العين بها في حق الميت على تقدير وفاء الغرماء بغيرها وعلى تقدير القصور، فلا اختصاص ولا فرق بين أن يموت محجورا عليه أو لا، وقول عميد الدين: بشرط الحجر، أما المفلس فلغريمه أخذ عين ماله سواء وفي أو لا.