كتاب الحجر والتفليس الخلاف كتاب الحجر مسألة 1: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين.
وقال أبو حنيفة: الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين، ولا المشركين، ولا يحكم به بحال.
وقال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم من غير تفصيل.
وأيضا ما حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة، فإنه قال: حكمت بأن يقتل مقاتلهم، ويسبى ذراريهم، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: لقد حكم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات، وروي سبعة أرقعة.
مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة. وبه قال الشافعي.
وفي الإناث تسع سنين.
وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور.
وقال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة.
وفي الذكور عنه روايتان.