تبصرة المتعلمين كتاب الديون وفيه فصول:
الفصل الأول:
يكره الدين مع القدرة، ولو استدان وجب نية القضاء، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة، ويجوز قبولها من غير شرط، ولو شرط موضع التسليم لزم، وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه، وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت التسليم.
ولا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض، ولا يتأجل الحال، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته، ومع فقدهم يتصدق به عنه، والأولى أنه للإمام.
ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح، ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بدين مثله.
وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة.