الخلاف كتاب الرهن مسألة 1: يجوز الرهن في السفر والحضر. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر. وحكي ذلك عن داود.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا، وهذا نص.
مسألة 2: يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة. وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن بعضهم - ولم يذكر اسمه لندوره - أنه قال: لا يجوز الرهن إلا في السلم.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض، ولأن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا عند يهودي في المدينة وأخذ شعيرا لأهله.
وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل - إلى قوله - فرهان مقبوضة، وكان أول الآية عاما في جميع الأحوال، وكذلك آخرها.