تلخيص المرام كتاب الرهن الثاني:
لا بد في الرهن من إيجاب وقبول - ويكفي الإشارة مع العجز - وقبض على رأي بإذن الراهن، فلو رجع أو جن أو مات قبل القبض فلا رهن، ولا يشترط استدامة القبض، ويكفي القبض الباقي إلى حين الرهن، ويصح وإن كان غصبا أو بيعا فاسدا ولم يزل الضمان إلا بالإسقاط، ولا يقبل رجوع الراهن عن الإقرار بالقبض، ولو ادعى المواطاة فله الإحلاف.
ولا يصح رهن الدين ولا المنفعة، ورهن المدبر إبطال له على رأي، ولا مالا يملك، ويقف على الإجازة، ولو جمع مع ملكه مضى فيه ووقف الباقي على الإجازة، ولو رهن الذمي خمرا عند مسلم على يد ذمي لم يصح على رأي، ولا مالا يصح إقباضه ولا الوقف.
ويصح رهن المسلم والمصحف عند الكافر إذا وضع على يد مسلم، وأم الولد، والرهن في زمن الخيار، ورهن المرتد مطلقا، والجاني مطلقا على رأي، ورهن ما يفسد قبل الأجل مع شرط البيع وإلا بطل، وهو لازم من جهة الراهن.
ويشترط في الحق الثبوت، وفي الراهن والمرتهن العقل وجواز التصرف، ولا يصح الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه منه، كالرهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته، ويجوز لولي الطفل رهن ماله وأخذ الرهن له مع الغبطة،