لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن حتى يحل، ولو رجع المرتهن في الإذن جاز لعدم بطلان حقه، ولو ادعى الرجوع حلف الراهن إن ادعى علمه.
ولو صدقه على الرجوع وادعى كونه بعد البيع، وقال المرتهن: قبله، فإن اتفقا على تعيين وقت أحدهما واختلفا في الآخر، حلف مدعي التأخر عن ذلك الوقت، وإن أطلقا الدعوى أو عينا وقتا واحدا أحلف المرتهن لتكافؤ الدعويين فيتساقطان، ويبقى استصحاب الرهن سليمان عن المعارض.
ومن عنده رهن وخاف جحود الراهن الدين أو وارثه فله المقاصة، وليس للمرتهن تكليف الراهن بأداء الحق من غير الرهن وإن قدر عليه الراهن، ولو بذل له الراهن الدين فليس له البيع، ولا تكليف المرتهن إحضار الرهن قبل استيفاء الدين وإن كان في مجلس الحكم لقيام وثيقته إلى قضاء دينه، ومؤنة الإحضار بعد القضاء على الراهن.
ولو قال الراهن للمرتهن: بعه لنفسك، لم يصح البيع لأن غير المالك لا يبيع لنفسه، بل يقول: بعه إلى أو بعه مطلقا على الأقوى حملا على الصحيح.
ولا بد من الإذن في الاستيفاء، فإن قال: استوفه لي ثم لنفسك، صح على الأقوى، فيحدث فعلا جديدا من كيل أو وزن أو نقل لدلالة اللفظ عليه، ويحتمل الاكتفاء بدوام اليد كقبض الرهن أو الهبة من المودع والغاصب والمستعير، وكذا لو قال: اقبضه لي ثم أقبضه لنفسك، أو ثم أمسكه لنفسك، والأقرب جواز قبضه لنفسه باذنه، وإن لم يقبضه الراهن وإن كان مكيلا أو موزونا أو طعاما، ولو كان الثمن غير مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشكال فيه لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف.
درس [8]:
لو رهنه بستانا واختلفا في تجدد بعض الشجر، حكم بما يقتضيه الحس بغير يمين، فإن أمكن الأمران حلف الراهن للأصل، فإذا مات المرهون فمؤونة تجهيزه