المسائل لابن طي المقصد الرابع: في الضمان وما يلحقه:
وفيه مسائل:
مسألة [1]: يصح ضمان المؤجل حالا أو أزيد من الأجل أو أنقص أم لا؟
الجواب: نعم يجوز، وإذا كان الدين مؤجلا وضمنه مطلقا قال دام ظله:
يكون على ما هو عليه.
مسألة [2]: الحوالة تبطل بالفسخ والإقالة إن تعلقت بالمتعاقدين، ولا تبطل لو أحال البائع على المشتري ثالث.
مسألة [3]: لو كفل شخص غيره بغير إذنه هل يلزمه ويغرم المكفول إذا غرمه ويجب عليه الحضور إذا ألزمه أم لا؟
قال: الإلزام ووجوب الحضور مع طلب المكفول له والرجوع قوي، والضابط أن كل موضع يغرم فيه الكفيل يرجع على المكفول سواءا كان متبرعا أو لا، والفرق بينه وبين الضمان أن الكفالة تتعلق بالنفس لا بالمال، فإذا أدى عنه يرجع به قصاصا دون الضمان، وأيضا فرق آخر أن الضامن ألزم هو نفسه وفي الكفالة ألزمه الحاكم.