كالزائل العائد، فالزوال ملحوظ فيه، فيصح الرهن عليه وعلى الدين السالف، ويحتمل المساواة لأنه لما لم يزل فهو كالدائم، والأصحاب لم يشترطوا الفسخ.
درس [6]:
في الأحكام لا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان، فإن شرط لزم، وإن كان حالا أو حل الأجل طالب بدينه، فإن امتنع الراهن من الإيفاء وكان المرتهن وكيلا أو العدل باعه واستوفى دينه، فإن فضل منه شئ رده وإن فضل عليه شئ طالبه، وهو أولى من غرماء المفلس وكذا من غرماء الميت على الأصح، وفي رواية عبد الله بن الحكم: إذا قصر ماله عن ديونه فالمرتهن وغيره سواء، وهي مهجورة، وفي رواية المروزي كذلك، وهي مكاتبة.
ويجوز أن يبيع المرتهن على نفسه وولده إذا كان وكيلا، ويظهر من ابن الجنيد المنع، ومع عدم الوكالة يستأذن صاحبه فإن تعذر فالحاكم، وقال الحلبي: إذا تعذر إذن الراهن فالأولى تركه إلى حين يمكن استئذانه لرواية زرارة وابن بكير، ويحمل على الكراهية.
ولو امتنع الراهن من البيع والتوكيل فللحاكم بيعه، وله حبسه وتعزيره حتى يبيع بنفسه.
والرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط على الأشهر، ونقل فيه الشيخ الإجماع منا، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.
وترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان، خلافا للصدوق، وفي رواية أبي العباس دلالة على قوله.
ولو اختلفا في تلفه حلف المرتهن مطلقا، وقال ابن الجنيد: إنما يحلف مع الجائحة الظاهرة أو ذهاب متاع معه لرواية أبي العباس.